بينهم العمد ومشايخ الخفراء.. من هم مأمورو الضبط القضائي؟

كتب: الوطن

بينهم العمد ومشايخ الخفراء.. من هم مأمورو الضبط القضائي؟

بينهم العمد ومشايخ الخفراء.. من هم مأمورو الضبط القضائي؟

"مأمور الضبط القضائي" مصطلح كثيرا في عالم القضاء والمحاكم والنيابات، وتؤثر الإجراءات والأفعال التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي بدرجة كبيرة في سلامة الإجراءات القضائية، وكذلك القرارات التي تتخذها سلطات التحقيق والمحاكمة في القضايا والتحقيقات المنظورة أمامها.

وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية من هو مأمور الضبط القضائي وطبيعة العمل المنوط  به، وحدد في المواد من 21 حتى 29 جميع الأحكام المتعلقة بأموري الضبط القضائي وعملهم.

ونص القانون أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها وضباط الشرطة وأمناءها والكونستابلات والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

وأشار القانون إلى أن لمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون، وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن وضباط مصلحة السجون ومدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات، وضباط هذه الإدارة وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة ومفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلون على جميع الإيضاحات، ويجرون المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

وألزم القانون مأمورو الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة، بأن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.


مواضيع متعلقة