ألغت الحكم الذاتي في كشمير.. تعرف على نص المادة 370 من الدستور الهندي
الدستور الهندي
بعد إعلان الحكومة الهندية اليوم الإثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها، ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائما، ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم 1947، وخاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة، ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريبا إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عمليا مقام الحدود بين شطري كشمير، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
ومنحت المادة 370 في الدستور الهندي التي ألغيت، سكان "جامو وكشمير" منذ العام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وترصد "الوطن" نص المادة 370 المتعلقة بالأحكام المؤقتة في ما يتعلق بولاية جامو وكشمير.
1. رغم أي شيء وارد في هذا الدستور:
أ. لا تسري أحكام المادة 238 في ما يتعلق بولاية جامو وكشمير.
ب. تقتصر سلطة البرلمان بشأن وضع القوانين للولاية المذكورة على ما يلي:
المسائل الواردة في قائمة الاتحاد والقائمة المشتركة التي يعلنها الرئيس بالتشاور مع حكومة الولاية:
أولا: بأنها تتوافق مع المسائل المحددة في وثيقة الانضمام التي تنظم انضمام الولاية المذكورة إلى دومينيون الهند، والمسائل التي يجوز للسلطة التشريعية لدومينيون الهند أن تضع فيها قوانين بالنسبة لتلك الولاية.
ثانيا: الأمور الأخرى المدرجة في القوائم المذكورة، كما يحددها الرئيس بموجب قرار بعد موافقة حكومة الولاية.
وفسر الدستور المادة: لأغراض هذه المادة، تعني حكومة الولاية الشخص القائم في الوقت الحاضر المعترف به من قبل الرئيس في المنصب ًبصفة "مهراجا" لجامو وكشمير ويعمل بناء على توصية من مجلس الوزراء القائم حاليا1948، بموجب إعلان المهراجا المؤرخ في اليوم الخامس من شهر مارس 1948 وأحكام هذه المادة في ما يتعلق بهذه الولاية.
ج. تطبق أحكام المادة 1 وأحكام هذه المادة في ما يتعلق بهذه الولاية.
د. تسري الأحكام الأخرى من هذا الدستور في ما يتعلق بهذه الولاية مع مراعاة الاستثناءات والتعديلات التي يحددها الرئيس بقرار، شريطة أنّ أي قرار من هذا القبيل يتعلق بالمسائل المحددة في وثيقة انضمام الولاية المشار إليها في الفقرة (أولا) من البند الفرعي (ب)، لن يتم إصداره إلا بالتشاور مع حكومة الولاية: وبشرط آخر وهو أنّ أي قرار من هذا القبيل، ويتعلق بمسائل أخرى غير تلك المشار إليها في الشرط السابق، لن يتم إصداره إلا بالموافقة المشتركة لتلك الحكومة.
2. إذا كان من المقرر إعطاء موافقة حكومة الولاية، المشار إليها في الفقرة (ثانيا) من البند (1) أو في الشرط الثاني للبند الفرعي (د) من ذلك البند، قبل موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لغرض وضع دستور الولاية، فإنه يتعين تقديم الموافقة أمام هذه الجمعية لاتخاذ القرار الذي قد تتخذه في ذلك الشأن.
3. على الرغم من أي شيء وارد في الأحكام السابقة من هذه المادة، فإنه يجوز للرئيس، بموجب إعلان عام، أن يعلن عن وقف العمل بهذه المادة، أو أنّ سريان مفعولها يتم فقط مع مراعاة الاستثناءات والتعديلات ومن التاريخ الذي يحدده الرئيس: شريطة أن تعتبر توصية الجمعية التأسيسية للولاية المشار إليها في البند (2) ضرورية قبل إقدام الرئيس على إصدار ذلك الإعلان.