بالمستندات.. مفوضي الدولة تؤيد قرار رسوم البيليت
مجلس الدولة
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرها، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد والتسليح، وذكر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، وتم إيداعه لدى المحكمة الإدارية، أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص على وقف قرار وزير التجارة "ولى وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق".
وأوضح التقرير أن حكم القضاء الإداري شيد على أسباب وأسانيد أصلها غير ثابت في القانون، ليصبح الحكم حريا بالإلغاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض جميع الاستشكالات التي تقدمت بها وزارة الصناعة وعدد من مصانع الصلب، في 24 يونيو الماضي، لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية على خام البيليت.
وأكد التقرير أن قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط "البيليت"، هو إعلاء للصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي تتعرض لها، وصدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانونا.
وأشار التقرير إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير الى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف في استخدامها حال إصدار القرار، كما لم يتمكن مقيمي الدعوى "شركات الدرفلة" من إيجاد الدليل على عكس ذلك.
وأضاف أن البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم، كما أنها كافية لإصدار القرار في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وأكد تقرير مفوضي الدولة، أنه لا مانع قانونا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج، ليتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات كونها من القواعد التنظيمية التي شرعت لتنظيم تقديم الشكوى محل التحقيق، ولم يرتب المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاتها، وفقا لما جاء بنصه.
وتابع التقرير أن اللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق في الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواي، بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات "اتفاقية التدابير الوقائية"، وقيدت حق الصناعة المحلية في التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية، وبالتالي لا يجوز الاعتداد بها كسند قانوني للنيل من عمل سلطة التحقيق.
وأشار تقرير مفوضي الدولة، إلى أن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت، وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة في تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة، في ظل الظروف الدولية الاستثنائية التي تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة في تصريف الفائض من الإنتاج، موضحا أن ذلك لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة في الواردات والإغراق، كما جاء بحكم أول درجة، فتقرير سلطة التحقيق جاء على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة في الواردات، ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية.
وذكر التقرير أنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017، وبالتالي بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانوني، فالقرار سالف الذكر الذي أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية، هو قرار ملغي بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018، المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262، والذي أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوا، وبالتالي تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونا لتوافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها والنصاب القانوني اللازم لصدور توصياتها، فالنعي الوارد بالحكم القائل بعدم تحقق شروط صحة اجتماعها غير قائم على سند سليم من القانون.
وأشار التقرير إلى أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت في إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى، فالقانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها، فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق، فضلا عن أن اللجنة الاستشارية قد أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها، وبالتالي لا تثريب عليها فيما انتهت إليه من توصيات.
وذكر التقرير أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات، لم يتم إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور التوصية لا يعد مطعنا على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الاستشارية، وأن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية أجازا لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي إليها اللجنة الاستشارية، ولم تقرر حكما حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة، موضحا أنه لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون.
وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للبيليت" والتي تقول إن القرار تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعا نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليا.
وللإطلاع على نص تقرير هيئة مفوضي الدولة اضغط هنـــــا