سعفان: التزمنا بتعديل "المنظمات العمالية" ليتوافق مع المعايير الدولية
وزير القوى العاملة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر أوفت بما تعهدت به أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، منها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وملاحظات لجنة الخبراء حول قانون المنظمات النقابية 213 لسمة 2017، بعد صدور تعديلات على قانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017.
وأكد أن هذا الالتزام الذي أثبت جديته من خلال ما جرى اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، فضلا عن صدور تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدا ترحيبه باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017، بعد موافقة البرلمان عليه، والمتضمن بعض الأحكام منها الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها.
وأعطى التعديل للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها.
ونص التعديل على أنه للعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وحدد التعديل أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وأن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل، على الأقل.
وعاقبت التعديلات بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها دون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم 4 من المادة 54 من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.