الإفتاء: جمهور الفقهاء اتفق على جواز نسبة ولد الزنا لأمه
دار الإفتاء
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بأنه من حق الطفل المولود سفاحا استخراج شهادة ميلاد "مؤقتة"، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية نسبة ولد الزنا، وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حملت عنوان "إثبات النسب من الزنا" على جواز نسبة طفل الزنا لأمه.
وجاءت الفتوي كالتالي: السؤال: هل يجوز نسب الابن من الزنا؟
الإجابة: الفقهاء اتفقوا على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ دون الزاني الذي نتج عنه علاقته بالأم هذا المولود، وأضافت أن الأبوة والنسبة لأب علاقة شرعية تثبت بالزواج وكذلك بوطء الشبهة، بينما الأمومة علاقة طبعية، تختلف عن الأبوة، لذا فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفق عليه؛ فيفهم منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا.
ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، "تبيين الحقائق" للزيلعي، "الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير مع "حاشية الصاوي"، "شرح المحلي على المنهاج" مع "حواشي قليوبي وعميرة"، " كشاف القناع".
وعليه: فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.
قالت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، إن النبي هو أول من أقر حق الطفل المجهول النسب، وذلك من خلال الاستدلال عن طريق "القائف" (الذي يقتفي نسب الطفل بدراسة الملامح والصفات والمشتركة مع الوالدين).
وأضافت آمنة، لـ"الوطن" أن الرسول أقر وأثبت حق الطفل، حيث يقوم "القائف" بتوضيح الشبه والملامح بين الطفل وبين ما ادعته الأم بأنه والد الطفل.
وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة، إلى أن التاريخ الإسلامي يتشرف بأن الرسول الكريم وضع أول علامة لحماية حق الطفل الذي ولد مجهول النسب للأب، مؤكدة أنه حال عدم الاستدلال على والد الطفل كان يتم منح الطفل اسما ثلاثيا لا يتشابه مع أحد.