الطيب عن قول زوج لزوجته أنت محرمة عليّ لمدة شهر: طلاق لا يقع ببر اليمين

كتب: عبد الوهاب عيسى

الطيب عن قول زوج لزوجته أنت محرمة عليّ لمدة شهر: طلاق لا يقع ببر اليمين

الطيب عن قول زوج لزوجته أنت محرمة عليّ لمدة شهر: طلاق لا يقع ببر اليمين

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول قول زوج لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر"، ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر، فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

أجاب عن السؤال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي ومفتي الجمهورية السابق بالقول: قول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة علي لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا؛ لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.


مواضيع متعلقة