خبير قانوني: الدعوة للتظاهر جريمة تخالف ضوابط القانون 107 لسنة 2013
الدكتور حسن سند عميد حقوق المنيا
حدد القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ضوابط التظاهر السلمي، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وذلك حرصا من المشرع على تفعيل أحد الحقوق الدستورية (حق التظاهر السلمي) وفي ذات الوقت حماية الدولة من السقوط في الفوضى.
وقال الدكتور حسن سند عميد حقوق المنيا، إن دعوات القنوات الإخوانية للمواطنين للتظاهر ضد مؤسسات الدولة ورموزها هو في حقيقته دعوة للفوضى بهدف إسقاط مصر، موضحا أن التظاهر بدون الالتزم بالشروط والضوابط التي حددها القانون يعد جريمة تصل عقوبتها للحبس والغرامة المالية.
وأضاف أن مصر لم تقيد الحق في التظاهر كما تفعل الدول الأوروبية التي تضع في قوانينها شروط قاسية لطالبي التظاهر، من بينها التقدم بطلب للتظاهر للجهة الإدارية المختصة وتحديد موعد ووقت التظاهر، فضلا عن أن الجهة الإدارية هي من تحدد مكان التظاهر، وتمنع المتظاهرين من رفع لافتات تحمل سبا أو قذفا للاشخاص العامة والخاصة سواء كانوا مسؤولين بالدولة أو أفراد عاديين.
عميد حقوق المنيا: أوروبا تفرض قيود على التظاهر أكثر حدة من الموجودة في مصر
وتابع أن من بين الضوابط في القوانين الأوروبية أن تكون المطالب التى تتضمنها التظاهرة مشروعة ولا تخل بقواعد حماية الأشخاص المقيمين فى نفس المكان، وألا تعيق حركة السير أو مرافق الدولة، وألا تكدر السلم العام، وفي حال مخالفة المتظاهرين يتم القبض عليهم.
وينص القانون رقم 107 لسنة 2013 في عدد من مواده على تنظيم الحق في التظاهر وفق ضوابط محددة، تضمنتها المادة 8 من القانون والتي تنص على أن "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى خمسة عشر يوما، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم".
كما حظر القانون في المادة 7 منه على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
"الدستورية العليا" أيدت الإخطار بالمظاهرة والعقوبات المترتبة على المخالفة.. والدولة عدلت المادة 10 في 2017 تنفيذاً لحكم القضاء
ورتب القانون عقوبات لكل من خالف الضوابط المشار إليها، وتضمنتها المواد ( 17، 18، 19، 20، و21 ).
وقد جاء نص هذه المواد كالتالي:
المادة 17: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر".
المادة 18: "يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع".
المادة 19: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
المادة 20: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون".
المادة 21: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون".
وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2018 أن أيدت نص المادتين 7 و8 المشار إليهما فيما نصتا عليه من وضع ضوابط للتظاهر، كما أيدت العقوبات المترتبة على مخالفة هذه المواد، فيما أصدرت حكمها بعدم دستورية المادة 10 من القانون، وأبطلت سلطة وزارة الداخلية في منع المظاهرة.
وقال عميد حقوق المنيا إن الدولة نفذت حكم "الدستورية العليا" بأن أقرت تعديلات في مايو 2017 على المادة 10 التي تم الحكم ببطلانها.
ونص التعديل في المادة العاشرة على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء علي معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلي مكان أخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.