"التضامن" تسمح للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل بصرف التعويضات

كتب: وفاء الصعيدي

 "التضامن" تسمح للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل بصرف التعويضات

"التضامن" تسمح للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 عامل بصرف التعويضات

قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، تكليف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق العامليين بقطاعي الأعمال العام والخاص"، بالسماح للمنشآت الاقتصادية التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر، بصرف تعويض الأجر سواء الناتج عن الإصابة أو الناتج عن المرض، نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بالتأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، والتي لا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني. اشترط القرار، الذي حمل رقم 34 لسنة 2014، تعديلًا للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 مادة 3 مكرر، أن تكون تلك المنشآت منتظمة في أداء التزاماتها وفقًا للقانون، محددًا عدة ضوابط من بينها، ضرورة تقدم المنشآت الاقتصادية بطلب الرغبة في صرف تعويض الأجر، نيابة عن صندوق التأمين الاجتماعي المختص؛ لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنويًا بناء على طلب المنشأة. وأوضح القرار، أنه في حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف، بالتقدم للمكتب المختص بمستند الإجازة الصادر لها من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الإجازة، على أن يلتزم مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بإجراء الدورة المستندية الخاصة بهذا الشأن. من جانبها، قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق العامليين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن هذا القرار صدر بتاريخ 11 مارس 2014 وسيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليماتها إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية بجميع أنحاء الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الفورية اللازمة لتنفيذ القرار.