تاجر في الهيروين وتعاطى الحشيش.. و"ضمانة القانون" حمته من حكم الإعدام
محكمة النقض
أيدت محكمة النقض عقوبة السجن المؤبد لمتهم بالإتجار في مخدر الهيروين وتعاطي مخدر الحشيش بالرغم من أن العقوبة المقررة قانونا لجريمته هي الإعدام، وفق ما أوردته المحكمة في حيثيات وأسباب حكمها في الطعن، الذي حمل رقم 9399 لسنة 88 قضائية استنادا لقاعدة عدم الإضرار المحكوم عليه بطعنه الذي أقامه أمام المحكمة.
وتضمن حكم "النقض" في الطعن، أن المحكوم عليه الذي ألقي القبض عليه متلبسا بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار ومخدر الحشيش بقصد التعاطي طعن على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد عن تهمة الإتجار في الهيروين وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن سنة واحدة عن تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي مطالبا بإلغائه إلا أن المحكمة بفحص أوجه الطعن المقدمة منه تبين لها أن محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون عليه أخطأت في تطبيق القانون بحق المتهم عن تهمة الإتجار في الهيروين وهي الإعدام وقضت بالسجن المؤبد فقط، وهو ما كان يتعين معه أن تتصدى محكمة النقض للحكم بالتصحيح وإنزال العقوبة المقررة قانونا على المحكوم عليه، لكنها لما تفعل ذلك، نظرا لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بطريق النقض، ولذلك فإن يد محكمة النقض غلت عن تصحيح الحكم بما يتوافق مع القانون بل ألغت عن المتهم حكم السجن لمدة سنة واحدة في التهمة الثانية المتعلقة بحيازة الحشيش بقصد التعاطي، لأن التهمتين مرتبطتين معا بجريمة واحدة وينبغي أن تطبق المحكمة العقوبة الأعلى المقررة في إحداهما دون الأخرى.
وقال مصدر قضائي، إن قضاء النقض وإن كان معنيا بإنزال العقوبات الصحيحة بالمحكوم عليهم ما دام تبين له وقوع الخطأ في تطبيق الأحكام على المتهمين إلا أن ذلك محكوم بعدم الإضرار بالقانون، الذي يحمي المحكوم عليه من وقوع ضرر عليه نتيجة طعنه، وبالتالي فإن السبيل الوحيد في حالة تلك القضية لإنزال عقوبة الإعدام على المتهم وفق ما يقتضيه القانون، كان أن تتقدم النيابة بالطعن على الحكم بطريق النقض، ونظرا لعدم حدوث ذلك فإن محكمة النقض أيدت حكم السجن المؤبد، وأعملت القانون فيما فيه صالح المحكوم عليه بإلغاء عقوبة الاتهام المتعلق بتعاطي الحشيش لأن حكم الإتجار في الهيروين هو الأعلى والأولى بالتطبيق والتأييد.