"الفشنك القاتل".. أسباب حظر حمل أسلحة "ضغط الهواء" إلا بترخيص
أسلحة وذخيرة
بدأت وزارة الداخلية تفعيل نص القانون رقم "5" لسنة 2019 وقراروزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم "1300" لسنة 2019 بشأن، إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
وطالبت وزارة الداخلية، في بيان لها المواطنين والتجار، بسرعة التوجه لأقسام الشرطة كلٌ فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة، التي منحها القانون والتى تنتهى فى 14/1/2020.
وتعد هذه المرة الاولى التى يصد فيها قرار بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث اشترط على من يطلب التصريح له باحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط.
ووفقا للقانون، فإن ابرز تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.
ووفقا لنص القانون الذي تمت الموافقة عليه فقد نصَّت التعديلات على إضافة مادتين إلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ونصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن التعديلات شملت إضافة الأسلحة الفشنك من صوت وضغط هواء وغاز إلى لائحة الأسلحة والذخائر جدول رقم (5)، بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، مع إلزام حائزيها بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وأشار عبدالعظيم إلى أن اللجوء إلى إضافة أنواع جديدة من السلاح إلى قوائم التراخيص بات ضرورة لمواكبة التطور الحالي، وتوسيع دائرة التقنين، وذلك يمنح سلطة مراقبة من يُرخص له السلاح، ويضمن صلاحية السلاح وتجديده كل فترة، وكذلك مناظرة مالك السلاح خلال تجديد الرخصة والتأكد من صلاحيته للحيازة، وإلا سحب الرخصة.
وأوضح عبدالعظيم أن الغرض من التعديلات هو حماية جسم الإنسان من أثر تلك الأسلحة، فبنادق الرش بها أنواع وطلقات يمكن أن تقتل طفلا صغيرا أو إنسانا جسده هزيل أو لو تم إطلاقها على مسافة قريبة باتجاه القلب، علاوة على ما تسببه من عاهات مستديمة بفقد البصر حال حدوث إصابة بالعين، ومن ثم فإن التراخيص أمر مطلوب لحيازة وإحراز تراخيص بنادق الضغط والصوت.
ووفقا للتعديلات الجديدة، تم رفع العقوبة من غرامة 100 جنيه وحبس شهرين، إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
كما رفعت العقوبة من حبس شهر وغرامة مئة جنيه، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.