حكم بعدم دستورية الطعن على انتخابات المهن الموسيقية
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس، خلال جلستها اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
وكان الفنان إيمان البحر درويش، أقام دعواه ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادة 30 فقرة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية "دستورية".
وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنَّه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".