للمرة الثانية.. "الدستورية" ترفض بطلان المادة 68 من قانون سوق المال
المحكمة الدستورية العليا
رفضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية دستورية، التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 68 على أنَّ "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة 67 من القانون ذاته.
وسبق للدستورية العليا أن قضت برفض طعن مماثل على ذات المادة خلال أكتوبر 2018.