وفقا للقانون.. هل يحق تعويض الموظف حالة إصابته للمرة الثانية؟

كتب: حسام حربى

وفقا للقانون.. هل يحق تعويض الموظف حالة إصابته للمرة الثانية؟

وفقا للقانون.. هل يحق تعويض الموظف حالة إصابته للمرة الثانية؟

أسئلة كثيرة ومتكررة حول حق الموظف الذي يصاب للمرة الثانية في الحصول على تعويض، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، المقرر تطبيقه بداية من العام المقبل 2020.

جاءت كل من المادتين "56" و"57" لتوضيح كيف يتم التعامل في حالة الموظف المصاب للمرة الثانية، حيث أوضحت المادة الأولى أنه إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كانت نسبة العجز الناشيء عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من "35%"، عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها، والأجر المشار إليه بالمادة "22"، أنه يراعى حساب المتوسط الشهري، بألا يدخل شهر ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملاً.

ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملًا ضمن فترة المتوسط، ويزداد المتوسط بنسبة تساوى متسوط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر، بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى.

2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي "35%" أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضًا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها، والأجر المشار إليه بالمادة "22" من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

ب- إذا كان المصاب مستحقًا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جمعها والأجر المشار إليه بالمادة "22" من هذا القانون، وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عند الإصابة السابقة.

أما المادة "57" فقد أكدت أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر في حكم ذلك:

كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم، تزيد نسبته على "25%" من العجز الكامل.


مواضيع متعلقة