السجن المشدد والغرامة.. عقوبات تنتظر عجوز القبة المعتدي على الأطفال

كتب: دينا عبدالخالق

السجن المشدد والغرامة.. عقوبات تنتظر عجوز القبة المعتدي على الأطفال

السجن المشدد والغرامة.. عقوبات تنتظر عجوز القبة المعتدي على الأطفال

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عجوز، عقب ضبطه متلبسًا بالاعتداء جنسيًا على أطفال، وعُثر بشقته على طفلين أحدهما عاري تمامًا من ملابسه، وتبين أنَّ المتهم لديه ولع بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وعثر بهاتفه على صور لأطفال بملابس داخلية نسائية وعلى وجوهم آثار مكياج حريمي.

جرى التحفظ على المتهم وأحد الطفلين المجني عليهما، بينما رفضت والدة الطفل الآخر من اتخاذ إجراء ضد المتهم؛ خشية فضيحة نجلها، وتلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث حدائق القبة، بلاغًا من "حمودة. أ"، موظف، يفيد الإمساك بـ"سيد. م"، 57 عاما، سائق، ومقيم بذات العنوان الأول بالطابق الأخير، وعثر داخل شقته أسفل السرير، على كل من الطفلين فارس، 11 عاما، وحسن، 13 عاما، وأحدهما عاري الجسد والآخر بملابسه.

والدة "فارس" شكت في غيابه.. وتبعته حتى شقة المتهم

تبين شك والدة الطفل الأول في تغيبه لفترات طويلة خارج المنزل، ما دفعها لمراقبته، عند نزوله من المنزل، وفي أثناء سيرها خلفه، لاحظت صعوده لشقة المتهم، وعند صعودها للسؤال على نجلها، أنكر المتهم وجود أحد بالداخل، ما أثار الريبة والقلق بداخلها.

وحسب التحريات، استعانت الأم بالجيران وصعدت رفقتهم للشقة مرة أخرى، وبتفتيشها، عثروا على طفلها وطفل آخر عاري من الملابس تماما وموجودين أسفل السرير الخاص بالمتهم، وبتفتيش هاتف المتهم عثرعلى صور وفيديوهات للأطفال وهم يرتدون ملابس نسائية ويضعون مكياج.

أستاذ قانون جنائي: المتهم يواجه عقوبة قد تصل للمؤبد

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أكد أن تلك الواقعة تعد "هتك عرض" بالقانون، حيث توازي عقوبتها هتك عرض الأنثى القاصرة، والتي تصل للسجن المؤبد، وفقا للمادتي رقم 267 و268 بقانون العقوبات.

ونصت المادة رقم 267، بقانون العقوبات على عقوبة هتك العرض، حيث تضمنت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تضمنت المادة 268 أنه: "كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

وأشار سالم، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أنه في حال إدعاء المتهم أنه يعاني من حالة نفسية، سيجرى إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية لفحصه وإصدار التقرير الطبي الخاص به، والفصل في كونه مسئولا ومدركا لأفعاله من عدمها، مؤكدا وجود قصور تشريعي في توفير الحماية الجنائية للأطفال، وضرورة تشديد العقوبات في تلك الجرائم الواقعة ضدهم المتعلقة بالحياء أو العرض أو الشرف والاعتبار.

هلال: المتهم استغل الأطفال جنسيا.. والقانون اشترط السجن المشدد والغرامة

فيما يرى الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن ذلك يعتبر شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، تتضاعف عقوبته بتكرار الوقائع وتعدد الأطفال، كون المتهم مارس معهم نوعا من أنواع الشذوذ.

وأكد هلال أن المتهم ذو قدرات عقلية سليمة، كونه كان يجبر الأطفال على الحضور له في مواعيد محددة وارتداء ملابس نسائية ووضع المكياج ما يعني إدراكه للأمر، موضحا أن عقوبته تتضمنها المادة رقم 291 في قانون العقوبات والملحقة بقانون الطفل، حيث تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

ونصت المادة سالفة الذكر على أن: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".


مواضيع متعلقة