استورد ألعاب نارية وعاقبته المحكمة بالحبس: يدخل في تركيبها مفرقعات
محكمة النقض
في عام 2015 قام أحد التجار باستيراد شحنة ألعاب نارية وعندما وصلت مدينة الإسكندرية، تم مصادرتها وألقي القبض عليه بعد ذلك وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه بشأنها، وتبين من التحقيقات أن الشحنة حوت ألعابا نارية يدخل في تركيبها مفرقعات، وأنه لم يحصل على الترخيص اللازم لاستيرادها، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التي قضت بعد نظر محاكمته بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل ومصادرة المفرقعات المضبوطة.
لم يلق الحكم رضا التاجر ودفاعه، فلجأ إلى محكمة النقض في الطعن رقم 33101 لسنة 86 قضائية، وطالبها بقبول الطعن وإلغاء الحكم.
وأورد الدفاع عدة مطاعن على حكم الحبس تتعلق بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون غير أن محكمة النقض قضت في حكمها في الطعن بتأييد عقوبة الحبس بعد أن قبلت الطعن المقام من المحكوم عليه من حيث الشكل ورفضت الموضوع، وبذلك صار حكم الحبس نهائيا باتا.
وفي أسباب وحيثيات حكمها، قالت محكمة النقض، إن القانون حدد لعقاب المتهم في حالة حيازة أو استيراد المفرقعات أن تكون تلك المفرقعات مدرجة بجدول وزير الداخلية المتعلق بالمفرقعات والذي يحمل رقم 7330 لسنة 1994، مع علمه بطبيعتها المفرقعة، أو بدخول مواد مفرقعة في تصنيعها دون أن يشترط نيته ارتكاب أعمال تخريب بتلك المفرقعات، كما أن المحكمة المطعون على حكمها بينت في حكمها ما يشير إلى أنها فحصت الدعوى جيدا وألمت بأدلتها ولذلك قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات في القضية.