تأجيل حسم إلغاء إفراج نصف المدة في جرائم المخدرات والإرهاب والتجمهر
أجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس الأول
أجّلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم بناء على طلب وزارة الداخلية، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
وقال النائب بهاء أبوشقة إنّ المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، تتضمن أنّه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيّدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل"، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأكد رئيس اللجنة أنّ مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، موضحا أنّ الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تبغاها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة على هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة على عدد من الجرائم في بعض القوانين، يحدث نوع من الخلل على من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6 لسنة 2018، قائلا: "القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أدرك أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة، ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوى التشريعي يحدث خلل".
واتفق معه النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، مؤكدا أنّ التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبوشقة في أنّ القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنّه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعا في ذهنه ذلك، وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبوشقة للحديث بالتأكيد على أنّ تطبيق القانون يجب أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2018، حرصا على العدالة وتحقيقها لدى الجميع، ونحن جميعا لا نبتغي سوى العدالة.
وطالب بالتعرف على رؤية وزارة الداخلية، التي حضر ممثلا عنها ياسر حلمي، الذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة، على أن يحضر في الاجتماع المقبل ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون، للاستفادة من رؤيتهم في القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أنّ هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة، تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون، الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة أنّه كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات، الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنّ الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008، بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون، تحقيقا لأحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أنّ وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال، إضافة للجرائم المنصوص عليها في القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم، مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات في ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.