"الفتوى" تلزم "لافارج" بدفع مائتي مليون جنيه إلى "التنيمة الصناعية"
المبلغ قيمة رخصة تشغيل خط الإنتاج الخامس للشركة في السويس
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام شركة "لافارج" للأسمنت بدفع مبلغ 201 جنيه (مائتي مليون وواحد جنيه) للهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 يوليو 2017 فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور قيمة الخط الخامس والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ، وفقا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي، اعتبارا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت بالموافقة على طلب الشركة بتقنين خطها الخامس.
استندت الجمعية فى فتواها إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، التى نصت على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية".
وشرحت الفتوى طبقا لما عرض عليها من مستندات أن الشركة المشار إليها أقامت الدعوى رقم 10151 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - لبراءة ذمتها من من مبلغ مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على ترخيص الخط الخامس للشركة والفوائد البنكية عن هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
وتابعت الجمعية، أنه "بجلسة 9 مايو 2017 اصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وجاء فی حيثيات الحكم أن الشركة المشار إليها طلبت تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت بتاريخ 21 ابريل 2010 على تقنين خط الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة يتم رده للشركة فى حال صدور حكم".
ببطلان المزايدة، ويتم تسييله لصالح الهيئة مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي في حالة صدور الحكم النهائي لصالح الشركة المدعية.
وأضافت الجمعية، أنه "لا سبيل للشركة المدعية إلا الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تتمتع بحجية الأمر المقضی، إذ لم تقض المحكمة الإدارية العليا بإلغائه أو وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين إعمال مقتضاه، بحساب سعر الفوائد المستطلع الرأی بشأنها وفقا لما ورد بقرار لجنة البت المشار إليها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 أكتوبر 2007، على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت المشار إليه، بحسبانه هو تاریخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة".
ترجع وقائع النزاع إلى كيفية احتساب الفوائد المستحقة على شركة "لافارج مصر للأسمنت" عن عن قيمة رخصة الخط الخامس، لإنتاج الأسمنت الممنوحة لها بمحافظة السويس، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها فى القانون المدني ام وفقا لسعر الخصم المعلن في البنك المركزي.