مجلس الدولة يؤيد قبول استقالة طالب بكلية الشرطة
مجلس الدولة
أيّدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مدير أكاديمية الشرطة المتضمن قبول استقالة طالب بالفرقة الأولى لعام 2016، والذي حاول الانتحار لتوقيع جزاء عليه بحبسه 72 ساعة انفراديا لاصطحابه هاتفا محمولا بالمخالفة للتعليمات، ورفضت المحكمة طعن الطالب لرفض الاستقالة والعودة للكلية.
وأكدت المحكمة أنّ المُشرع أوجب في حالة رغبة طالب كلية الشرطة ترك الدراسة، أن يقدم طلبا إلى مدير الكلية شرط موافقة ولي الأمر إذا كان الطالب قاصرا، وأناط بمدير الكلية البت في الطلب، ورتب على قبوله عدم جواز إعادة قيد الطالب بالكلية.
ورأت المحكمة أنّ الطالب قدّم استقالته بعلم وموافقة والدته وتم قبولها، ومن ثم هذه الاستقالة أنتجت آثارها القانونية، ولا يحق للطالب أن يعدل عنها بعد قبولها، ويصبح قرار رفض العدول عن الاستقالة صدر متفق وصحيح القانون.
ولم تقتنع المحكمة بما برره الطالب بوقوعه تحت تهديد وإكراه مادي ومعنوي باحتجازه وتهديده للاستقالة، لأنّ الأوراق خلت من أي دليل يؤكد صحة ادعائه.
وتبيّن للمحكمة من التحقيق مع الطالب، أنّه اصطحب هاتفا محمولا معه إلى داخل الكلية وخبأه في دورة مياه العنبر بالمخالفة للتعليمات، وتمت مجازاته بالحجز الانفرادي لمدة 72 ساعة عن المخالفة، وأثناء تنفيذ العقوبة نقل لمستشفى الشرطة، وتبيّن وجود سحجات بطول 4 سم بيده إثر ادعاء محاولة انتحار، وتناول 8 أقراص "دافلون" لذات السبب.
وبإجراء تحقيق معه تبيّن جرحه لنفسه في محاولة منه للانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب الجزاء الموقع عليه، وأنّه أعد خطابا موجها لوالدته طالبا منها السماح بترك الكلية، لذلك وقر في عقيدة المحكمة عدم تعرض الطالب ووالدته لثمة إكراه مادي أو معنوي.