النواب يوافق نهائيا على إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون القطاع العام

كتب: ولاء نعمة الله

النواب يوافق نهائيا على إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون القطاع العام

النواب يوافق نهائيا على إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون القطاع العام

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة وإعادة المداولة في إحدى المواد، الذي يهدف لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام.

وعرض إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة التكميلي بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي تضمن وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة في المشروع، لما تضمنه المشروع من أمور متصلة بشؤون جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة، عملا بحكم المادة (185) من الدستور، وأشارت اللجنة إلى أنّ هذا ما فعله المجلس بالفعل.

وقال الطماوي: "بعد أن استعرضت اللجنة ما انتهى إليه رأي مجلس الدولة، بشأن مشروع القانون المعروض، تتفق اللجنة مع قسم التشريع في إعادة النظر في حذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد المشروع، ومن ثم أوصت اللجنة المشتركة المجلس الموقر بالموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون كما سبق ونصها الآتي: "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، دون رسوم".

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد، فقط، تنص الأولى على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فيما نصت المادة الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم، ليأتي نص المادة المٌعدلة على أن "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، دون رسوم".

أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


مواضيع متعلقة