"السياحة" تتقدم بمقترحات لمؤسسة الرئاسة بشأن قانون مواجهة "التحرش"
تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالإعداد لاستصداره، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية.
كان هشام زعزوع، وزير السياحة، قد وجه مؤخرًا شريف إسماعيل، المستشار القانوني له، بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينة في القانون المزمع صدوره، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، إحداهما أنه مجرد التعرض للسائحين قولًا أو فعلًا أو بالإشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها، أو الإلحاح على السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها يعتبر تحرش.
وتضمنت المادة الثانية، أن يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية، وتعتبر الغرفة أمينة لما سوف تحصله من تعويضات، ولا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور.
وقالت رشا العزايزي، المتحدث بإسم وزارة السياحة، أن الوزارة لم تدخر جهدًا في التصدي لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر، وأضافت أن وزير السياحة وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلاميًا "بالتحرش الجنسي"، وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانونًا بقانون العقوبات، والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي، وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وحتى يلقى ردعًا كافيًا يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقًا قضائيًا.
وكان رد وزارة العدل بذات المفاد بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي، وأن الأمر لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا.
كما قامت الوزارة بمخاطبة النائب العام؛ للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد، وحثهم على اتخاذ اللازم لردع مرتكبيها، وتم مخاطبة وزير الداخلية بتوجيه السادة الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب، ودون الاعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بـ"التحرش الجنسي" لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش القرار رقم 398 لسنة 2013، والذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات، مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل (مدلك أو عامل مساج) دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وقامت الوزارة بمخاطبة "غرفة المنشآت الفندقية" بإخطار جميع الفنادق بعزم الوزارة على تفعيل نص المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 1973، والتي تمنح وزير السياحة سلطة إلغاء تراخيص تلك المنشآت في حال مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو إتيانها ما يعد إضرارًا بسمعة البلاد وأمنها.
وطالب الوزير قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بإجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة "القائمة السوداء"، والتي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على كافة المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
كما قامت الوزارة بإخطار "رئيس غرفة الشركات السياحية" بضرورة التنبيه على مندوب أو ممثل الشركة حال تنفيذ أي برنامج سياحي سرعة اتخاذ إجراءات قانونية جادة حال تضرر أي من السائحات بالتحرش الجنسي، وذلك بصياغة مذكرة موضحة لنوع الضرر الذي تم وصفه وصفًا دقيقًا، وتقديم البلاغ إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة، والإدلاء بأقواله كشاهد على الواقعة إن كان أو إصطحاب شاهد الإثبات معه، والحرص على الحصول على توقيع السائح على المذكرة وبما تم معه، والتنبيه كذلك على الشركة برفع صورة من المذكرة إلى وزارة السياحة لاتخاذ اللازم حيال المنشأة إذا ما وقع الفعل داخل منشأة فندقية أو سياحية.