ضوابط جديدة لتقسيط السلع والخدمات الاستهلاكية
ضوابط جديدة لتقسيط السلع والخدمات الاستهلاكية
- البيع بالتقسيط
- التمويل الاستهلاكي
- مشروع قانون التمويل الاستهلاكي
- مجلس النواب
- البرلمان
- تقسيط الأجهزة
- التقسيط
- البيع بالتقسيط
- التمويل الاستهلاكي
- مشروع قانون التمويل الاستهلاكي
- مجلس النواب
- البرلمان
- تقسيط الأجهزة
- التقسيط
وافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الحكومة، لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره في البرلمان.
ووضع مشروع القانون، تعريفًا لـ"التمويل الاستهلاكي"، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير تمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، وأن يجري هذا التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويخضع للقانون شركات التمويل الاستهلاكي لشراء "المركبات من سيارات وغيرها، والسلع المعمرة من أجهزة كهربائية وإلكترونية، والخدمات تعليمية، والخدمات طبية، وخدمات السفر والسياحة" وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 شهور الحد الأدنى للتقسيط في التمويل الاستهلاكي
ويستبعد مشروع القانون من نشاط التمويل الاستهلاكي، التمويل الذي تقل مدة سداد أقساطه عن ستة أشهر.
ويشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، شرط ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
واستبعد القانون تطبيق أحكامه على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، حتى إذا كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما استبعد تطبيقها على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
واشترط مشروع القانون، وجود لائحة داخلية للشركات تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل ونسبته حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
عقد إجباري بين الممول والعملاء يتضمن 8 بنود لضمان حق الطرفين
ونص المشروع على ضرورة إبرام عقد بين الشركة وعملائها وفقًا لنموذج تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن عدة بنود لتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.
ويشمل العقد، النص على تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وحق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
وأوكل للمحاكم الاقتصادية، الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه.