الإدارية العليا تلغي قرار نقل صيدلية لمكان آخر
أرشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبة صيدلانية بالمنوفية، على حكم إلغاء قرار نقل صيدليتها نتيجة هدم العقار، لمكان آخر متواجد به صيدلية تبعد عنها بأقل من 100 متر.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود عتمان، أحمد شمس، الدكتور حسن هند، وخالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة.
أقام الدعوى طبيب صيدلي، لوقف تنفيذ قرار نقل صيدلية الطاعنة للعقار المواجه للصيدلية الخاصة به، وبرر دعواه بأنّ الصيدلية المنقولة تبعد عن صيدليته بأقل من 100 متر، ما يكون النقل مخالف لشروط المسافة، وقضت محكمة القضاء الإداري في عام 2017، بوقف تنفيذ قرار نقل الصيدلية للطبيبة الطاعنة في مواجهة الصيدلية الأخرى، ما دعاها للطعن على الحكم.
وثبت لدى المحكمة، أنّ قرار الموافقة على نقل ترخيص الصيدلية المملوكة للطاعنة – بسبب هدم العقار الكائنة به – إلى عقار قريب من صيدلية المطعون ضده الأخير بأقل من 100 متر، مخالف للقانون ويجب إلغاؤه .
وحدد المُشرع الحالات التي يصبح فيها ترخيص المؤسسة "الصيدلة" ملغيا بقوة القانون، وبينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر، واستثنى المُشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلة بسبب الهدم أو الحريق، فأجاز نقل الصيدلة بنفس الرخص إلى مكان آخر مناسب، ولم يشترط المشرع في هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية، مفصحا بذلك عن التجاوز عن شرط المسافة بين الموقع الجديد للصيدلة وأقرب صيدلة إليها، وهي المسافة المحددة بـ100 متر على الأقل.
واستندت المحكمة على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تستثني نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة.
وراعى المُشرع المسافة كشرط للترخيص بالصيدلة العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات متنوعة في إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارا عادلا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية.
ورجح المُشرع المصلحة الأولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهي مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء في تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظا على الطابع الإنساني للمهنة النبيلة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وحياة المرضى.