شروط وإجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب في مصر
عمالة أجنبية في إحدى شركات البترول
أعلنت وزارة القوى العاملة الإجراءات التي يجب أن يتخذها ويتبعها رجال الأعمال المصريين وأصحاب الشركات والمصانع الذين يرغبون في جلب العمالة الأجنبية.
"الوطن" توضح الخطوات والإجراءات والشروط التي يجب اتباعها وتوافرها في ذلك الشأن وتتمثل في:
- أن يقدم الطلب مستوفيا جميع الأوراق المطلوبة، ثم ينتظر 48 ساعة ليحصل على الخدمة.
- 1000 جنيه رسوم مقررة لجميع الأجانب بصفة عامة.
- يتم تقديم الأوراق واستخراج الترخيص من مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة وهي:
1- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
2- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.
- يعفى من الرسوم كل من الفئات التالية:
حاملو الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط - المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
- يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات آلاتية: (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).
- مدة سريان الترخيص سنه أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.