"يشترط للعمل دراسة جامعية تتضمن الشريعة".. النواب يناقش "قانون المأذونين" الأحد
اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مناقشة كافة التعديلات المقدمة سواء من الحكومة أو من نواب البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء الحاجة إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فى منظومة التشريعات التي تنظم العلاقة داخل الآسرة المصرية.
وتناقش اللجنة في اجتماعها، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الآحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع آخر مقدم من النائبة هبة هجرس وأخرين فى ذات الموضوع.
وتناقش اللجنة في اجتماعها، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية حول مشروع قانون تنظيم عمل المأذونيين والمأذونيات، والذي يتضمن المشروع 55 مادة، لتنظيم عمل المأذونيين، حيث تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل، يحدد لكل منطقة مأذون أو أكثر.
كما اشترط القانون الجديد أن يكون خريج إحدى كليات الأزهر أو تضمنت دراسته الجامعية الشريعة الإسلامية كمادة أساسية بما فيها أحكام الزواج والطلاق، أو حاصلا على ثانوية أزهرية بشرط أن يجتاز امتحانًا في مادة الفقه، ولا يجوز الجمع بين المأذونية ووظيفة حكومية أخرى، أو العمل بالمحاماة أو التدريس.
وحدد مشروع القانون، واجبات المأذون المتعلقة بعقود الزواج، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وتوقيع الكشف الطبي عليهما، ونص في مواده (34، و35)، على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد، ويعتمد في تحديد السن على بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، كما لا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين، إذا كان مقيدًا في إحدى دور التعليم، أو ملتحقًا بعمل يتطلب تقديم شهادة ميلاد، أو هناك ما يقطع بحمله جواز سفر.
وفي الطلاق، ألزمت المادة 37 المأذون بألا يوثق عقد زواج مطلقة بآخر، إلا بعد الاطلاع على إشهاد طلاق أو حكم نهائي به، وإلا وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له، كما لا يجوز له توثيق عقد زواج من توفي عنها زوجها، إلا أذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا لإثبات الوفاة.
وتضمن القانون إنه عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم الطلبات للتعيين فيها لمدة 60 يومًا باللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، وينشر هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، ولاسيما أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.