منها التجمهر والمخدرات.. أسباب إلغاء الإفراج الشرطي لعدد من الجرائم
مجلس النواب - صورة أرشيفية
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
وكان القانون السابق، يمنح الإفراج تحت شرط، إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، قبل انقضاء كل مدة عقوبته، إطلاقاً مقيداً بشروط، تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.
وكان الهدف الأصلى من تطبيق العقوبة، هو تقويم المحكوم عليه بها، وإصلاحه وإعادة تأهيله، ليصبح مواطناً صالحاً، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة، وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن، وبعد الخروج منه.
قالت المذكرة الايضاحية للحكومة، أن التعديل جاء بوجود النص بقانون السجون، وفي حالات جرائم ذات خطورة جسيمة، لم يفرج عنهم، أقام بعض السجناء والمجرمين الخطرين دعاوى قضائية، مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال، الإفراج عنهم، تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح، يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه، يستوجب النص على هذه الحالات.