الأحد.. البرلمان يصوّت على تعديلات تشريعات "الإرهاب" ويناقش تعديل التصرف في أموال "عديم الأهلية"
اجتماع سابق للجنة التشريعية لمجلس النواب
يصوت مجلس النواب نهائياً، بعد غد بموافقة ثلثى الأعضاء، على تعديلات مشروعى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون الكيانات الإرهابية، باعتبارهما من القوانين المكملة للدستور، لكون هذه التعديلات إحدى وسائل الدولة فى حربها ضد الإرهاب.
وتستهدف التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، إذا كان هذا التمويل بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم، لارتكاب العمل الإرهابى، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل إلى الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية، أو لعمل إرهابى.
التعديلات: الإدراج بـ"القوائم الإرهابية" يؤدى لحظر الكيان ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصّصة له ومنع جمع الأموال له
وتستهدف التعديلات على قانون «الكيانات الإرهابية» المقدم من الحكومة، عدداً من العقوبات التى يتم إقرارها فى حالة الإدراج بقوائم الإرهاب، أبرزها أنه يترتب فى حالة الإدراج بالقوائم الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصّصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه، سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، وحظر الانضمام إلى الكيان، أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وتنص التعديلات على أنه فى حالة الإدراج بقوائم الإرهابيين، سيتم سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حُسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهاب.
من جانبها، تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، بعد غد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مناقشة التعديلات المقدّمة من الحكومة على القانون رقم 1 لسنة 2000 حول تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية، ويتضمّن التعديل استبدال نص المادة «47» من القانون بالنص التالى: «للنيابة العامة أن تصرّح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف عن الأموال السائلة لأىٍّ من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر».
ويتضمن التعديل أنه يجوز بقرار مسبّب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة التى تستدعى تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة أن المشرّع أسند إلى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دوراً مهماً، بحيث تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفّظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وفق أحكام هذا القانون.
وأشارت المذكرة إلى أنه بموجب التعديل الجديد ستُصرّح للنيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، بدلاً من ألف جنيه، ويجوز زيادتها إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف جنيه، بقرار من المحامى العام، لمرة واحدة كل 3 أشهر، بدلاً من 6 أشهر.
وأوضحت المذكرة أن المادة «47» من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وانخفضت فيها القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصّر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة إلى صرف أموالهم لرفع الكرب عنهم، وأحياناً يقدّم طلب الصرف فى غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة.
وتابعت المذكرة أن النيابة العامة لا تريد أن تقف عاجزة عن رعاية مصالح عديمى الأهلية، لا سيما أنه قد تترتب على هذا التعديل زيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم، برفع الحدين الأدنى والأقصى، وزيادة المبلغ فى حالة الحوادث والحالات المرضية الخطيرة، بقرار مسبّب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها، وذلك للتخفيف عن كاهل محكمة الأسرة، التى أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، كما أن الصرف يخضع لسلطة النيابة العامة التقديرية التى تتولى رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والتحفّظ على أموالهم والإشراف على رعايتها، كما حرص المشروع على إلزام النائب المصرّح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى.