شروط إصدار صحف جديدة.. تعرف عليها
يضع "الأعلى لتنظيم الإعلام" عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي
صورة أرشيفية
نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أصدرها مجلس الوزراء، على أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجا أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد النظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.
وبحسب اللائحة، يجب على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعا منه أو من ممثله القانوني، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإليكتروني.
ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذي يرد إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرا برأيها في الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.
وألزمت اللائحة "الأعلى للإعلام" بإعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملا، وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة الأعلى للإعلام بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفاءه اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإليكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
كما يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانوني للإخطار.