"الوزراء": ربع مليون جنيه رسوم ترخيص الوسيلة الإعلامية و50 ألفا للموقع
ماسبيرو
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أصدرها مجلس الوزراء، عددا من الضوابط لإنشاء قنوات وصحف ومواقع إلكترونية جديدة، ونصت على أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره 250 ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية و50 ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني.
وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها، للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص 5 سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها وبعد مراجعة شروط تجديدة.
وأكدت اللائحة أنّه إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضاءه الحاضرين، خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليه مستوفيا البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، ولذوي الشأن الطعن في قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإداري.
ويكون لكل وسيلة إعلامية، بحسب اللائحة، مسؤولا للبث يشرف إشرافا فعليا على عملية البث ويكون متفرغا لعمله ومتمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مديرا للبرامج وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويشترط في كل منهم أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
ونصت اللائحة أيضا على أنّه يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بالمواد التي تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريا، ويجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني داخل مصر، شريطة أن يكون آمنا ومعلوما للمجلس الأعلى ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس.