منها إخطار الإصابة.. المستندات المطلوبة للحصول على تأمينات إصابة العمل
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على تأمينات إصابة العمل.
واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة فيما يلي:
إجراءات الحصول على تأمينات إصابة العمل
ـ يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها.
ـ يجوز للمؤمن عليه، من ينوب عنه، أو المستحقين عنه إخطار الصندوق، في حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار.
ـ تستوفي جهة العمل مستندات الإصابة، حسب نوع ومكان الإصابة.
ـ تسلم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.
المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث أثناء العمل
ـ إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على نموذج (61) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.
ـ محضر الشرطة للحادث، أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل، أو محضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، موضحا بهما رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة وأقوال المصاب، إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التي وقع فيها الحادث بالتفصيل.
ـ بيان ما إذا كان الحادث عمدا، أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، أقوال صاحب العمل أو مندوب عنه، خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل .
ـ التقرير الطبي الأولي الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، والتقرير الطبي الصادر فور وقوع الاصابة إن وجد.
المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث طريق
ـ إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على نموذج (1) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.
ـ محضر الشرطة للحادث، أو صورة معتمدة و مختومة بخاتم شعار الجمهورية، حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل، أو محضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل موضحا بهما، رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، أقوال المصاب، إذا سمحت حالته بذلك، أقوال الشهود إن وجدوا، الظروف التي وقعت فيها الحادثة بالتفصيل.
ـ بيان ما إذا كان الحادث عمدا، أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، أقوال صاحب العمل، أو مندوب عنه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
ـ التقرير الطبي الأولي الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، والتقرير الطبي الصادر فور وقوع الاصابة إن وجد.
ـ صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب حال إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل، تقرير إداري معتمد ومختوم موضحا به الطريق الطبيعي للمصاب من وإلى العمل.
المستندات المطلوبة للإصابة خارج البلاد
ـ إخطار عن وقوع الإصابة محرر على النموذج (64) المرفق بالقرار الوزاري 554 /2007.
ـ محضر تحقيق بالحادث محررا عن طريق جهة رسمية باللغة العربية، أو مترجما ترجمة رسمية للعربية، مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية، ومعتمد من وزاره الخارجية.
المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل
ـ إخطار بوقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج (67) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.
ـ بيان يوضح طبيعة عمل المصاب، اختصاصاته، تاريخ بدء مزاولته، ومستوى أدائه.
ـ بيان ما كلف به من عمل إضافي، طبيعته، المدة المحددة لأدائه، ما تم من إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات.
ـ الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة، الإجازات المرضية والأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفي الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج، تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.