"الوزراء": رسوم إنشاء "القناة" 250 ألف جنيه.. والموقع 50 ألفا
مكرم محمد أحمد فى مؤتمر سابق
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، التى أصدرها مجلس الوزراء، عدداً من الضوابط لإنشاء قنوات وصحف ومواقع إلكترونية جديدة، كما حظرت التصوير فى الأماكن العامة أو حيازة أجهزة للبث دون موافقة «الأعلى للإعلام»، ونصّت على أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية «القناة» أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره 250 ألف جنيه، بالنسبة للوسيلة الإعلامية، و50 ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى.
وتُحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعد لجنة التراخيص المختصة تقريراً برأيها فى الطلب بعد فحصه ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدّم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها، وبعد مراجعة شروط تجديده.
اللائحة التنفيذية تشترط تقديم إخطار للأعلى للإعلام "مستوفياً البيانات" لإصدار صحف وقنوات جديدة
وأكدت اللائحة أنه إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فإنه يجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص، أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليه مستوفياً جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجّل موصى عليه بعلم الوصول، ولذوى الشأن الطعن فى قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإدارى.
ويكون لكل وسيلة إعلامية، حسب اللائحة، مسئول للبث يشرف إشرافاً فعلياً على عملية البث، ويكون متفرّغاً لعمله ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مدير للبرامج وعدد من المحرّرين المسئولين يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى كل منهم أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
ونصّت اللائحة على أنه يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخّص لها الاحتفاظ بجميع المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهرياً، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدّده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى داخل مصر، شريطة أن يكون آمناً ومعلوماً للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس.
وبخصوص الصحف، نصّت اللائحة على أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجاً أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدّد النظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين. وحسب اللائحة يجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعاً منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى. ويقدّم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس خلال أسبوع من وروده إليها، وتُعد اللجنة تقريراً برأيها فى الإخطار بعد فحصه، ويُعرض تقريرها على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.
وألزمت اللائحة «الأعلى للإعلام» بإعلان مقدّم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة، اعتبر الإخطار مكتملاً، وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة «الأعلى للإعلام» بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه باستيفائه، اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار. كما يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة، أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، زال الأثر القانونى للإخطار.