إجراءات الإذن بالتجنيس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
جواز سفر
تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إمكانية طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
شروط الموافقة على التجنيس المزدوج
يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.
لا يصدر قرار وزاري بالتجنيس المزدوج إلا بعد استخراج جواز السفر الأجنبي.
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة للتجنيس المزدوج
شهادة ميلاد مقدم الطلب
شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)
جواز السفر الأجنبي الساري
بطاقة الرقم القومي السارية في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية يلزم تقديم:
الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد
شهادة تحركات عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهه لإدارة التجنيد
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
يحتاج الموافقة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لاستصدار قرار وزاري
الإيصال الدال على استلام الأوراق