تهديد في "أوضة العميد" بسبب ترقية.. "الإدارية العليا" تنصف أستاذة بـ"صيدلة السويس"
عميد الكلية يهدد الأستاذة: لو رفعتي قضية مش هتاخدي درجة النشاط
هيئة المحكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عناني المدرس بقسم الميكروبيولجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه، وببراءتها من الاتهام المسند إليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنَّه من حق الموظف العام أنَّ يطعن في التصرف الإداري لرؤسائه بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ إلا أنَّه يجب أنَّ يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها.
عميد "صيدلة السويس" يرفض ترقية الشاكية لـ أستاذ مساعد
وأضافت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الطاعنة تلقت اتصالًا هاتفيًا من مكتب عميد كلية الصيدلة في 22/6/2016 يطلبها للحضور وعلى الفور توجهت لمكتبه، ثم طلب من السكرتارية عدم دخول أي أحد، مبينة أنَّه أصرّ على قراره بعد قبول أورقاها المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد علما بأن هذا حقها منذ 27/9/2015، كما هددها داخل الغرفة المغلقة في حال لجوئها إلى القضاء بأنه وقتها سوف ينفذ قرار المحكمة بقبول الأوراق، لكنه لن يعطِ لها درجة النشاط والتي من المفترض يقيمها عليها القسم، كما أنه هددها بأنه لن يذكر في مكاتباته إلى اللجنة العلمية أنها حسنة السير والسلوك.
وحسب حيثيات الحكم، الأستاذة طلبت من رئيس الجامعة في نهاية شكواها حمايتها من أي تهديدات لعميد الكلية لها دون أي ذنب اقترفته، فما كان من رئيس الجامعة إلا إحالة شكواها لعميد الكلية الذي كتب لرئيس الجامعة بضرورة إحالتها للتحقيق ثم لمجلس التأديب ثم عقوبة التنبيه بحجة أنها خاطبت العميد بطريقة غير لائقة وخرجت على التقاليد الجامعية.
الأستاذة تلجأ لرئيس الجامعة.. والنتيجة تحقيق بحجة "مخاطبة العميد بطريقة غير لائقة"
وذكرت المحكمة، أن المعيار الجامع المانع لوضع ضابط فيه ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوي من عدمه أمر يستعصى على الشمول، إلا أن القدر المتيقن منه أن الألفاظ غير اللائقة أو الطريقة غير اللائقة التي تستوجب الجزاء التأديبي تلك التي تنطوي على ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم.
وأردفت: "إذ كانت المخالفة التي نسبت إلى الطاعنة أنها تجاوزت حق الشكوى، مما قلل من احترامها لعميد كلية الصيدلة وكانت الألفاظ التي وردت بشكوي الطاعنة لا تنطوي على أي تجاوز في حق رئيسها أو ألفاظ تقلل من الاحترام أو تخدش الذوق العام وإنما فقط تمثل سرداً منها لوقائع تتظلم منها وتضر بمركزها الوظيفي بتأخير ترقيتها ترمي من ورائها وتبتغي رداً من الجامعة علي ما اعتبرته مظلمة لها.
وتابعت: "رئيس الجامعة طلب من الشاكية شهودا على واقعة أقرت الشاكية أنها كانت بينها وبين الشاكي داخل الجدران المغلقة بمكتبه، ولم يحقق في أصل حق الشكوى شيئا يُذكر، ومن ثم فإن إحالة الطاعنة للتحقيق إنما هو وليد رغبة شخصية من عميد الكلية لتجرؤ الطاعنة على تقديم شكواها ضده، وليس وليد إرادة جامعية خالصة كشف النقاب عنها خطاب العميد لرئيس الجامعة، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه جاء متنكباً وجه الحق والعدل".
وأوضحت المحكمة، أن الطاعنة أقرت بأنها استوفت سائر شروط التقدم للترقية بأوراقها للترقية لدرجة أستاذ مساعد منذ تاريخ 27/9/2015 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر طبقاً للقانون، ووقع رئيس القسم على الأوراق وعند ورود الأوراق إلى عميد الكلية رفض التوقيع، وقد كانت في ذلك الوقت خارج البلاد لمرافقة زوجها وطلب إرجاء استلام الأوراق إلى حين استلامها العمل، وقد عادت بالفعل واستلمت العمل بتاريخ 26/4/2016 ومنذ ذلك الوقت وهو يرفض إرسال الأوراق إلي اللجنة العلمية واستبقاها بمكتبه".
ووفق المحكمة: "تقدمت الأستاذة بعدة تظلمات في هذا الشأن إلى رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا وأمين المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم العالي، ورددت ما جاء بأصل شكواها ولم يعرها أحد اهتماما، ومن ثم فإن الطاعنة لم تخالف الأعراف والتقاليد الجامعية ولم تتجاوز حق الشكوى وإنما فاض بها الكيل ونادت واستصرخت فلم تجد لها اَذانا تسمع لشكاياها، وبهذه المثابة فإن الطاعنة لم تقترف ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر من مجلس التأديب بمعاقبتها بعقوبة التنبيه مخالفاً لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه، وببراءة الطاعنة من الاتهام المسند إليها.
واختتمت المحكمة، أنها من مقامها تناشد الجامعة وهي تدير أمورها العلمية والإدارية وكذلك كلياتها أن تُفسح صدراً لكل شاكي، وأن تُفرغ له صبراً لسماع شكايته وتحقيقها وتقصي مدى سلامتها وصحتها، وأن ترفع الظلم عمن ظُلم وترد إليه حقه، لا سيما إذا تعلق بأعضاء هيئة التدريس الذين هم قوام عدتها وعلماؤها التي يجب السهر على خدمتهم وتوفير سبل البحث العلمي لهم حتى يفرغوا لمهمتهم الأساسية التي ناط بهم قانون تنظيم الجامعات، بدلاً من التنكيل بهم وتعريضهم لإجراءات المحاكمة التأديبية ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة.
وتابعت المحكمة: "على رئيس الجامعة وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنهم في البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم، وأن تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتطور والتنمية للمجت مع الذى شرفهم بذلك".