مصادر بـالتنظيم والإدارة: الأجازات بسبب الأوبئة من اختصاص الحكومة
مصادر بـالتنظيم والإدارة: الأجازات بسبب الأوبئة من اختصاص الحكومة
أكدت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يتطرق من قريب أو بعيد لمسألة حصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات بسبب انتشار الأوبئة.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه في حالة الطوارئ أو مرور البلاد بأي أخطار أو انتشار أوبئة، مثل وباء كورونا، فإن منح الإجازات تكون من اختصاص رئيس الوزراء وبقرار منه بذلك، تحدد خلاله مدة الإجازة.
وأوضحت المصادر، أن الإجازات التي يستطيع الموظف الحكومي الخاضع لقانون الخدمة المدنية، حددها القانون بأنواع، منها الإجازات الاعتيادية والمنصوص عليها في المواد 46 و48 من القانون، والإجازات العارضة المنصوص عليها في المادة 47، بحد أقصى 7 أيام في العام الميلادي.
وأضافت أن هناك نوعًا آخر من الإجازات التي يستحقها الموظف بشروط وهي الإجازات المرضية، ونصت عليها وفسرتها المادة (50)، وجاء فيها أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.