"الإفتاء" تفصل الأدلة الشرعية لضرورة وقف صلاتي الجمعة والجماعات
صورة أرشيفية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: "في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس الكورونا الوبائي، وبعد دخول الفيروس لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، فهل والحالة هذه يجوز ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يسري هذا على صلاة الجمعة أيضًا؟".
وأجابت الدار على موقعها الرسمي بالقول: "أجازت الشريعة الإسلامية سقوط الجمعة والجماعة في حالات الوباء؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض. ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والمحافل، وذلك لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به دون أن يعلم بذلك".
وأوضحت الدار أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أفادت أن فيروس "كورونا" الوبائي عبارة من مجموعة من الفيروسات التاجيَّة التي تسبب الأمراض للإنسان والحيوان، ومن جملة هذه الفيروسات: فيروس "كورونا كوفيد-19" (COVID-19)، والذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص، سواء عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمَّل بالفيروس عند السعال والعطس، أو عن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة، ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام)، وقد أثَّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى استوجب إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة باعتباره وباءًا عالميًّا.
كما أخبرت المنظمة بأن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس تصل إلى 14 يومًا، يكون الإنسان خلالها حاملا للفيروس ومصدرًا لانتقاله للآخرين، وتوصلت دراسة مستخلصة من 22 بحثًا طبيًّا إلى أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح التي لا يتم تطهيرها باستمرار تصل إلى 9 أيام، بل هناك دراسة صينية نشرتها دورية the NEW ENGLAND" (NEJM)" الطبية، تؤكد إمكانية نقل العدوى عن طريق أشخاص ظهرت عليهم أعراض الفيروس الخفيفة، أو لم تظهر عليهم أعراضه أصلًا.
وقد نصت المادة (20) من القانون المصري رقــم 137 لسنة 1958م بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979م على أنه: [يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض؛ من عزلٍ، وتطهير، وتحصين، ومراقبة، وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة، أو الموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيلَ الأزيار، وتغلقَ السبل العامة، وترفعَ الطلمبات، وتردمَ الآبار، وتغلقَ الأسواق، أو دور السينما والملاهي، أو المدارس، أو المقاهي العامة، أو أي مؤسسة، أو في مكان ترى في إدارته خطرًا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية].
والعدوى - كما يعرفها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة- هي: انتقال الكائن المسبب لها من مصدره إلى الشخص المعرض للإصابة، وإحداث إصابة بالأنسجة قد تظهر في صورة مرضية (أعراض) أو لا. وهو ما عرف به العلماء في كثير من الأمراض الوبائية؛ كالجُذام، والجرب، والجدري، ونحو ذلك.
وقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ رعايةً للمصالح، ودفعًا للأذى، ورفعًا للحرج، حتى لا تصبح الأمراض وباءًا يضرُّ بالناس ويهدد المجتمعات، فأرست بذلك مبادئ الحجر الصحي، وقررت وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» أخرجه البخاري في "صحيحه". وفي رواية: «اتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الْأَسَدُ» أخرجه ابن وهب في "جامعه"، وأبو نعيم في "الطب النبوي" وابن بشران في "أماليه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ» متفقٌ عليه.وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه رضي الله عنه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجعْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".قال الإمام زين الدين المناوي في "فيض القدير": [أي: احذروا مخالطته وتجنبوا قربه وفروا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع العادية]. وإنما جاء النهي عن المخالطة آنذاك لمريض الجذام: لأنه كان "من العلل المعدية بحسب العادة الجارية عند بعض الناس"؛ كما يقول العلامة الكماخي الحنفي في "المهيأ في كشف أسرار الموطأ"، فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المُعدية، ويكون ذلك أصلًا في نفي كل ما يحصل به الأذى، أو تنتقل به العدوى. ولذلك نص العلماء على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عن من كان به أذًى؛ لأن مشاركتهم المسلمين واختلاطهم بهم سبب للأذى وإلحاق للضرر، وإذا جاز أن يفرق بين المريض وبين زوجته إذا تجذَّم؛ كان أحرى أن يفرَّق بينه وبين الناس في الصلوات.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أجازت الشريعة سقوط الجمعة والجماعة في حالات الوباء؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض.ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والمحافل، وذلك لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به دون أن يعلم بذلك.