شرطان للاستفادة بقرار قيد مستوفي المدد القانونية لمحامي الجدول العام
رجائي عطية نقيب المحامين
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا اليوم، باشتراطات للاستفادة بالقرار الصادر أمس، والمتعلق بقيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها، بالمادة (24) من قانون المحاماة، بالجدول العام، مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
وجاء في قرار عطية، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر أمس، في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة، بالقانون رقم 147/ 2019 باستمرار قيد جميع المحامين، الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون، وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية، قرر نقيب المحامين كما جاء في بيان له، ما يلي:
يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر أمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول، ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
يمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة، بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.