بعد منعها في المساجد.. ما قانونية أداء التراويح في ساحات العقارات؟
بعد منعها في المساجد.. ما قانونية أداء التراويح في ساحات العقارات؟
- رمضان
- صلاة التراويح
- الأوقاف
- قانون الطوارئ
- مجلس الوزراء
- منع التجمعات
- رمضان
- صلاة التراويح
- الأوقاف
- قانون الطوارئ
- مجلس الوزراء
- منع التجمعات
في ظل إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قررت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد ومنع الصلاة الجماعية والتراويح، لحماية المواطنين من تلك الجائحة القاتلة، لتختفي للمرة الأولى في البلاد وعدد من دول العالم أصوات صلاة التراويح، والشعائر الدينية المعتادة والمنتظرة في المساجد، والتي كانت تجمع مئات الآلاف كل ليلة على مستوى الجمهورية.
وقبل أيام، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، داعيًا المسلمين لأداء الصلاة فى منازلهم.

ورغم تلك الإجراءات لحماية المواطنين، انتشرت دعوات خلال الأيام الماضية إلى أداء صلاة التراويح بين الجيران في ساحات العقارات الخالية، أو المخصصة للسيارات في عدد من المناطق، وهو ما يعد أمرًا مخالفا للقانون، وفقًا للدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي.
شوقي السيد: أي تجمع يعد مخالفا لقانون الطوارئ
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن وزارة الأوقاف أعلنت غلق المساجد تجنبًا لتلك التجمعات وحماية للمواطنين طبقًا لتعاليم الإسلام وتعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه بموجب قرارات مجلس الوزراء تم منع التجمعات وفرض قانون الطوارئ حاليا على البلاد.
وأشار إلى أنه وفقا لتلك القرارات، فإن أي تجمع بمختلف أشكاله يعتبر خرقًا لقرارات الدولة، وينطبق على منفذها عقوبات قانون الطوارئ، وفقًا للمادة السادسة التي تنص على أنه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر".

العقوبة: الحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه
وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية، بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأضافت المادة أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".