7 مواد بالدستور والقانون استندت لها الإعلاميين في وقف رامز.. ما هي؟
رامز جلال
استندت نقابة الإعلاميين في قرارها بوقف رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على شاشة "mbc مصر"، على 7 مواد، منهم مادتين في الدستور، و5 مواد في قانون نقابة الإعلاميين.
وجاء استناد النقابة في حيثيات قرارها الذي أصدرته اليوم برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على المادة العاشرة من الدستور المصري والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما استند القرار للمادة 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فيما استدعى القرار 5 مواد بقانون نقابة الإعلاميين وهي المادة الثالثة والتي تنص على الآتي "تهدف النقابة إلى ضمان آداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي".
والمادة الخامسة التي تنص على أن "يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين، وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، وأيضا المادة المادة السادسة من ذات القانون، حيث يتضمن نصها ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول.
ويتبقى مادتين هما عصب القرار والأساس الذي استندت إليه النقابة وهما المادة الثانية والمادة رقم 19 من قانون النقابة، حيث تنص المادة الثانية على الآتي:
مادة 2: تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين؛ تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها، وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها، ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
بينما تنص المادة 19 على أن: تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
وقالت النقابة في حيثيات قرارها: وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة Mbc وهي موجهه للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.
تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانوني، قررت النقابة منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.