60 نائبا يطلبون تعديل مشروع الأحزاب السياسية.. تعرف على نصوصه
مجلس النواب
تقدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب و60 نائب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إعمالا لحكم المادة 122 من الدستور، والمواد (181: 184) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
وبعد تعديل الدستور في عام 2014 وبعد الاطلاع على الدستور تبين أن القانون يحتاج لعدة تعديلات في عدد من المواد ليتواكب مع الدستور المعدل في عدد من المواد المادة (4) البند(ا)، والمادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية)، والمادة (8) فقرة أولى وإضافة فقرة أخيرة، وتعدل كل من المواد (11)و(17) (26) وإضافة مادة جديدة برقم (26) مكررا على النحو الآتي:حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وفي المادة 5 من الدستور ينص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
وفي المادة 74 من الدستور تنص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائي. فكان من المحتم أن تتواكب المادة 4 بند (ا) مع الستور وباقي التعديلات.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولي)يعدل المادة (4) البند(ا)، والمادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية)، والمادة (8) فقرة أولى وإضافة فقرة أخيرة، وتعدل كل من المواد (11) و(17) (26) وإضافة مادة جديدة برقم (26) مكررا على النحو الآتي: مادة (4) بند أ: يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي: أولا-عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع: (ا)-المواد:(2) والمادة (5) والمادة (74) والمادة (224) من الدستور.
مادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية) إضافة عبارة في نهاية الفقرة: ولا يجوز أن توضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي وكافة أنواع التمييز.مادة (8) تعدل الفقرة الأولى وإضافة فقرة أخيرة:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، واثنين من الشخصيات العامة.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي بات.
مادة (11) فقرة أولى وفقرة ثالثة: تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة أو الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في احدى الصحف اليومية على الأقل إذا زادت قيمة التبرع على مليون جنيه في المرة الواحدة أو على مليوني جنيه في العام الواحد.
مادة (14) فقرة أخيرة. ويجب على النيابة العامة إخطار الوزير المختص بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمتن وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (18): لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على مقعد في مجلس النواب في أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
مادة (26): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) أو الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.
مادة (26) مكرر: تستبدل عبارة "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" ب عبارة "مجلس الشعب" أو "مجلس الشورى" أينما وجدت في القانون. (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
مذكرة إيضاحية عن مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
بعد تعديل الدستور في عام 2014 وبعد الاطلاع على الدستور تبين أن القانون يحتاج لعدة تعديلات في عدد من المواد كي يتواكب مع الدستور المعدل في عدد من المواد المادة (4) البند(ا)، والمادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية)، والمادة (8) فقرة أولى وإضافة فقرة أخيرة، وتعدل كل من المواد (11)و(17) (26) وإضافة مادة جديدة برقم (26) مكررا على النحو الآتي:حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وفي المادة 5 من الدستور ينص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
وفي المادة 74 من الدستور تنص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائي، فكان من المحتم أن تتواكب المادة 4 بند (ا)م مع الستور وباقي التعديلات على النحو الآتي: مادة (4): يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي:أولا-عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع:
(ا)-المواد:(2) والمادة (5) والمادة (74) والمادة (224) من الدستور. مادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية) إضافة عبارة في نهاية الفقرة: ولا يجوز أن توضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي وكافة أنواع التمييز.
مادة (8) تعدل الفقرة الأولى وإضافة فقرة أخيرة: تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، واثنين من الشخصيات العامة.ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي بات.
مادة (11) فقرة أولى وفقرة ثالثة: تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة أو الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى الحزب أن يعلن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في احدى الصحف اليومية على الأقل إذا زادت قيمة التبرع على مليون جنيه في المرة الواحدة أو على مليوني جنيه في العام الواحد.
مادة (14) فقرة أخيرة. ويجب على النيابة العامة إخطار الوزير المختص بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال 48 ساعة من اتخاذه.
مادة (18) لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على مقعد في مجلس النواب في أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
مادة (26): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) أو الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.
مادة (26) مكرر: تستبدل عبارة "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" بعبارة "مجلس الشعب" أو "مجلس الشورى" أينما وجدت في القانون.