"الوطن" تنشر مسودة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب: ولاء نعمة الله

"الوطن" تنشر مسودة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

"الوطن" تنشر مسودة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

تنشر "الوطن "مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يتضمن "73"مادة , ,بعد اضافه 16 مادة جديدة . جاءت ابرز التعديلات فى حرمان المتهربين ضريبيا ومن افسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية " سواء بالترشح فى الانتخابات أو التصويت فيها" خول القانون الحق للجنة العليا للانتخابات فى تحديد موعد الانتخابات . كما تضمنت التعديلات حظر تلقى المرشح اية اموال نقديه أو عينيه من شخص اعتبارى مصرى أو اجنبى أو دولة أو جهة أو منظمة اجنبية أو شخص طبيعى اجنبى .كما حدد المشروع حد اقصى لما يساهم به اى مواطن فى الحملة الانتخابية لاى مرشح على غرار الانتخابات الرئاسية. وادخلات التعديلات عقوبات تقع على المرشح حال ثبوت اعطائه رشاوى انتخابيه ,تتراوح مابين شطب اسمه من جداول المرشحين .وعقوبه جنائية تصل الى حد الحبس أبقى القانون على اعفاء القوات المسلحة وضباط وافراد الشرطة من المشاركة فى عملية التصويت ,بهدف الحفاظ على حيدة الانتخابات ومتابعة اعمال تأمين اللجان الانتخابيه. تضمن القانون حظر توزيع المرشح فى الانتخابات البرلمانية هدايا او اموال للناخبين,كما حظر استخدام الشعارات الدينية واماكن ودور العبادة , التزاما بحكم المحكمة الدستورية. وادخلت اللجنة تعديلات هامه مواد خاصة في ضوابط الدعاية الانتخابية متعلقة بالإعلام ,مع الاسترشاد بمواثيق الشرف الإعلامية والضوابط والمعايير الدولية والتجارب المقارنة في اطار كفالة حرية الرأي والتعبير، وتضمنت هذة المعايير ضرورة مراعاة المهنية والموضوعية، والالتزام بنشر اعتذار أو تكذيب ووجهة نظر أخرى في نفس المساحة والتوقيت ,مع تخويل الحق للجنة العليا للانتخابات فى تشكيل لجنة لمراقبة الحياد الاعلامى . النص بالكامل: المادة الأولى يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة الثانية تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في........ الموافق................. عدلي منصور الفصل الأول حق الاقتراع مادة (1) على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيًا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية. ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن. مادة (2) يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: 1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم 3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه. 8- المحكوم عليه في جناية. 9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. 10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط. الفصل الثاني اللجنة العليا مادة (3) تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا). مادة (4) تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. - أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها. مادة (5) يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. مادة (6) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي ي