حيثيات الحكم على 3 سيدات تنمرن بطالبة: أنتي يا قزعة

كتب: أحمد عبد اللطيف

حيثيات الحكم على 3 سيدات تنمرن بطالبة: أنتي يا قزعة

حيثيات الحكم على 3 سيدات تنمرن بطالبة: أنتي يا قزعة

أودعت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي حيثيات حكمها في واقعة حبس 3 سيدات بتهمة التنمر على طالبة جامعية بسبب إصابتها بمرض القزم وقصر قامتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن هذه الواقعة قام الدليل الجازم على صحتها  وسلامة إسنادها إلى المتهمات، في أقوال المجني عليها، والتى قررت بالتعدي عليها من قبل المتهمات ضربا، وما ثبت في التقرير الطبي والصادر من مستشفى حلوان العام، بإصابة المجني عليها بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم.

وأشارت المحكمة إلى أنه بصدد ما تعرضت له المجني عليها من سخرية وازدراء ، فإن المحكمة تنوه بأن سائر التعاليم نهت عنه الأديان، ولقد جاء آخر خطاب من السماء إلى الأرض ينطق بالحق، إذ يقول عز من قائل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11).

وبين من لا ينطق عن الهوى هذا الأمر فى إحدى روايات الحديث الصحيح الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام: "قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ " رواه مسلم.

ولقد شاءت قدرة  المولى أن يهب المجني عليها ما يجعل الكثير يغبطها على هذه النعم، والتي تنطق بصدق حكمة الله وصدق رسوله الكريم، ولقد صدق حدس المحكمة في شأن ضرورة إصدار تشريع  يخاطب على جريمة التنمر والازدراء والسخرية  من إنسان لآخر لأي سبب من الأسباب، إذ تناول مجلس النواب المصري في الفترة الاخيرة، وبصدد إصدار نص في هذا الشأن.

وعن الدعوى المدنية، لما كان المتهمات بارتكابهن هذا الفعل سبب ضررا للمعية  بالحق المدني تمثل في إيذائها البدني والنفسي، وغير ذلك، ومن ثم تقضي المحكمة  بإلزامهن التعويض المدني بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

لهذه الأسباب عاقبت المحكمة بحبس كل متهمة من الثلاثة بالحبس 6 أشهر مع الشغل  وكفالة 1000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، مؤقتا وألزمت كل منهن بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهن المصروفات ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


مواضيع متعلقة