"مفوضي الدستورية" تحدد 13 سبتمر لنظر بطلان مادة بقانون التأجير والبيع
المحكمة الدستورية العليا
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي:
1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة 7 كافيا يتم الترميم والصيانة منها.
2ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي:
أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى.
ب- بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 حتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى.
جـ- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.
ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك، وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونًا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، جـ، من هذه المادة.