تعرف على عقوبة "سيدة المحكمة" حال إدانتها.. "تصل للحبس سنتين"
صورة من الواقعة
أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، سيدة المحكمة، المتهمة بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة، للمحاكمة الجنائية.
ونسبت النيابة للمتهمة، ارتكاب جرائم إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وقال المحامى ياسر سيد أحمد، إنه حال إدانة المتهمة بما نسب إليها، فإن العقوبة قد تصل إلى سنتين، كون الاتهامات المنسوبة إليها "جنح"، وفق ما ورد بنص المادتين 136 و137 من قانون العقوبات.
وأضاف "أحمد" فى تصريح لـ"الوطن" أن المادة 136 بقانون العقوبات نصّت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
وتابع: بينما نصّت المادة 137 من القانون نفسه على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".