تأكيداً لانفراد «الوطن ».. قرار جمهورى بتغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات
أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر التعديلات فى عددها الصادر بتاريخ 14 مايو الماضى. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان، أمس، إن القرار بقانون نص فى مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات النص الآتى: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، على ألا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود مرة أخرى تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».
ونص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن يُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها: «يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وعاقبت المادة الجانى إذا كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكب الجريمة شخصان فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
من جانبها، رحبت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، بالقرار، مؤكدة لـ«الوطن» أن صدوره فى هذا التوقيت وقبل أيام من ترك «منصور» رئاسة الجمهورية هو دليل على وفاء هذا الرجل بوعوده، ولأصوات كثيرة طالبت بوجود إطار قانونى لمعاقبة التحرش.
وأضافت أن «هذا القانون رادع لمن تسول له نفسه أن يتحرش بفتاة أو يتطاول عليها بعبارة أو اتصال تليفونى أو أى منهما».