العقوبة القانونية لجرائم الزنا: 6 أشهر للزوج وللزوجة الحبس عامين
بدر: القانون فرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة ما أثار انتقاد بعض الفقهاء

منصة القضاء
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض "م،غ"، 38 عاما، والذي يعمل جزارا ومقيم بمنطقة أوسيم، بعد اتهامه بممارسة الرذيلة مع العشرات من السيدات وحاول استغلالهن جنسيا.
وعثرت الأجهزة الأمنية على أكثر من 100 فيديو لـ13 سيدة، مارس المتهم معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات.
وأضافت المصادر أن هناك خلافات ومشاجرات وقعت بين السيدات وأزواجهن عقب نشر تلك الفيديوهات، وبناء على ذلك تركت السيدات منازل أزواجهن، وأكدت المصادر أنه وقع طلاق بين 6 سيدات حتى الآن من الـ16 اللاتي تم تحديدهن من خلال الفيديوهات.
العقوبة القانونية التي من الممكن أن تقع على الرجال والسيدات حال تقديم الأزواج والزوجات بلاغات ضدهم أوضحها المستشار الدكتور محمود سامي بدر المحام بالاستئناف العالي وباحث الدكتوراة في القانون الجنائي، والذي أكد أن هناك فرقا بين زنا الزوج، وزنا الزوجة فى القانون المصرى، مشيرًا إلى أن الفروق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، لاقت انتقادا من بعض فقهاء القانون.
وأوضح أنه لكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً ما كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.
وأشار أن الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك حق التنازل وأن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وإيقاف تنفيذه.
ولفت "بدر" إلى الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة وليس جناية ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.
وعن عقوبة الزنا سواء للزوج أو للزوجة قال "بدر" إن عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لافتًا أن المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، حسمت عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
وأشار "بدر" أنه يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.
ونصح "بدر" الشباب بالتمسك بصحيح الدين وبالعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع المصري مشيرًا أن الشرع الشريف أباح للإنسان المسلم الزواج الشرعي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة لسد أي باب للفتنة وتحصينًا للفرج.
وشدد على ضرورة إغلاق أي باب ينفذ منه الشيطان وأن يركز الشخص في تربية أبنائه وأسرته وألا ينظر لإمراءة متزوجة على الإطلاق لحرمة ذلك في الشريعة الإسلامية والتي حددت عقوبة الزاني والزانية المتزوجين بالرجم حتى الموت.