من 500 جنيه لـ100 ألف.. عقوبات مخالفات الانتخابات للمرشحين والناخبين
قبة البرلمان
وسط حالة ترقب من المرشحين والناخبين، انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب في الخارج، على أن تنطلق بالداخل السبت المقبل، وحسب القانون فإن هناك عدد من العقوبات المرتبطة بالانتخابات والتي تقع إما على الناخب أو المرشح.
وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، أبرز تلك العقوبات والتي جاءت كالتالي:
- وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف المواعيد المحددة وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة.
- وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
حالات لا تنطبق عليها غرامة عدم التصويت بالانتخابات
وأعفى القانون بشكل مؤقت، فئات عدة من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وهي كالتالي:
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
المحجور عليه، خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.
من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة.
من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
62 مليون ناخب مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.
وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي:
- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.
- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.
- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.
- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.