غرامة وتعويض.. تعرف على عقوبة التهرب من أداء الضريبة
الضريبة العقارية
أعيد تنظيم أحكام الضريبة العقارية بالقانون الحالي، فلم يفرض القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ضريبة جديدة، كونها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعارف عليها المجتمع بـ"العوايد".
وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات، حالات التهرب الضريبي والعقوبة المطبقة في حالة ثبوت التهرب، والعقارات التي تخضع للضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
حالات التهرب من أداء الضريبة
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
ـ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ـ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق.
ـ الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
ـ تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
عقوبة التهرب من أداء الضريبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
العقارات التي تخضع للضريبة العقارية
- تسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ما يعني أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي.
- تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة "جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها"، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
- تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.