حيثيات حكم بطلان "التحفظ على مدارس الإخوان": اللجنة الإدارية اغتصبت اختصاص القضاء
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للجماعة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار إسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.
استندت المحكمة إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من "الأمن الوطن" من أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون.[FirstQuote]
ومن جانبها اعتدت جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه على ملكية المدعي وانقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وأنه على جهة الإدارة واجب مواجهته الآن، إلا أن كل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
وبناء على تقدم فإن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، صدر مخالفًا للقانون وانتطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أموالة ومنعه من التصرف ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.