"الرقابة المالية" توضح أهم التعديلات فى قانون الضرائب على البورصة وتأثيرها على المستثمرين
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا وفيما يلى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها:
الأرباح الرأسمالية:تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى:
أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلى:
الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون:
ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالى :
يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى
الخسائر الرأسمالية :
فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
توزيعات الارباح النقدية تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع :
10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة.