الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بإلزام المستشفيات بتقديم خدمات العلاج بالمجان
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بأن تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.
ونص القرار أيضا على أن يخيّر المريض بعدها أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.