قرار جمهوري باشتراط حصول المحلات على ترخيص من الدفاع المدني قبل افتتاحها
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (148 لسنة 1959) في شأن الدفاع المدني، وجاء ذلك عندما قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة، دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وأضاف "بدوي"، أنه ارتباطًا بذلك فقد رؤى النص صراحة في القانون رقم (148 لسنة 1959) في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من
وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القرار بالقانون نص على أنه يستبدل بنص البند رابعًا من المادة (3) من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي، "رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيًا أو محليًا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".